4 التزامات لشركات التأمين التكافلى العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب كامل كامل
حددت المادة 157 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 4 الالتزامات لشركات التأمين التكافلي العاملة بالمضاربة، وجاء نص المادة كالتالي: تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي:
 
1- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50 % وذلك وفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
 
2- يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
 
3- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
 
4- عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
 
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
 
ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

"من الساحل" أغنية صيفية جديدة لـ إيهاب توفيق ألحان عصام كاريكا

وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة

بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية

بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78


توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

بى إس جى ضد البايرن.. هدف ملغى وتعادل سلبى يحسمان الشوط الأول.. صور

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس


وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

الزمالك يترقب وصول الفلسطيني آدم الكايد تمهيدًا للتعاقد الرسمي

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى