قانون العمل الجديد يضع قواعد محددة للحماية من أخطار الإصابة بالأمراض والفيروسات والبكتيريا.. يسمح باستقدام خبير استرشادى فى مجال الصحة المهنية.. ويضع الاحتياطات اللازمة للوقاية عند التعامل مع المواد الكيمائية

قانون العمل الجديد يضمن الحماية من الأخطار
قانون العمل الجديد يضمن الحماية من الأخطار
كتب أمين صالح

يستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

 وحرص مشروع القانون على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت.

 ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ، وأوجبت المادة على المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

 وألزمت المادة 221 المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها وكذلك وقايتهم وكذلك وحدات تداول ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

إضافة إلى توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة عدم تجاوز اقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها والاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.

وشمل مشروع القانون، المواد المنظمة للضبطية القضائية، حيث جاءت المادة (246) والتى تقضى بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، بالنص على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتى".

وتقضى المادة 250، أنه على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها"، ويلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مامورى الضبط القضائى والمشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها، ويمنح لوزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

وفى سياق متصل وتقضي المادة 37 على التزام المنشآت المشار إليها فى المادة 35 من مشروع القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

كما أوجبت إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 9 سبتمبر

أمريكا تعتزم تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعى إلى ماليزيا وتايلاند

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى


الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

جامعة حلوان تطلق برنامج المنح الدراسية للطلاب الوافدين "بكالوريوس ودراسات عليا"

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت


تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

وزير الداخلية العراقي: كربلاء ومحيطها مؤمّنان بالكامل

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى