تعرف على فتوى قضائية توضح شروط شغل وظائف المعلمين وفقًا للقانون

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنتهت فيها، الي أن المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 تنص على أن، تسري أحكام باب المذكور في قانون الخدمة المدنية على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
 
 وتابعت الفتوى، إن أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب، وتنص المادة (72) منه- والمعدلة بالقانونين رقمي (93) لسنة 2012 و(16) لسنة 2019- على أنه، مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
 
ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:- 
 
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي. 
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. 
 
وتستحمل الفتوي، إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب، وتنص المادة (74) من ذات القانون- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن؛ يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض، وتنص المادة (89) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن؛ يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نشر عناصر من المارينز فى فلوريدا لتقديم الدعم للشرطة لتوقيف المهاجرين

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة


المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

مى كساب تبدأ تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد المقبل

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025


قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

5 أسباب تقرّب رودريجو من باريس سان جيرمان

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

كاريكا وأميرة فتحى فى ضيافة تامر عبد المنعم بمسرحية لقاء الخميسي "الملك وأنا"

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

استقبال خاص لـ عمر الساعي فى مران المصري بمعسكر بور فؤاد

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى