تفاصيل حكم تأديبى برفض تغريم "موظفى التسعيرة" بإحدى شركات الكهرباء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم 30 لسنة 54 ق، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم "لجنة الأسعار بالهيئة "متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ 9 ملايين و484 جنيها وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق، والتي حصلت عليها إحدي شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في انشاء غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور، بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق.
 
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 50 لسنة 41 ق .
 
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للاكشاك والمحولات الي الشركة المنفذة، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً انه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الاكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه ، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخري داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيه يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الاسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخري ، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للاكشاك بنوعيها ، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الاكشاك والكابلات هو مبلغ 9 ملايين و484 ألفا و643 جنيهًا . 
 
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجمة التسعير ، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة ، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
 
وشيد الحكم السابق قضائه علي ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الاسعار ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب اليهم من مخالفات . 
 
وثبت للمحكمة ، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 50 لسنة 41 والسالف الاشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة ، علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها.
 
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو  أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن. 
 
وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها  رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة .
 
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. أربع عقود من العطاء الفني بين المسرح والسينما

استجواب متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين بشهادات مزورة

هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا

من الشهرة إلى ساحات المحاكم.. خلافات زوجية هزت الوسط الفنى والرياضى

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور


طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

فيلم الزعيم.. مرحلة ولادة عادل إمام واكتسابه مهارة التشخيص من الأحياء الشعبية

محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا

ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول

كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور


الفار يلغى هدف تقدم بتروجت على بيراميدز بداعى التسلل

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

إعلان بغداد.. قادة العرب يجددون التزامهم بمركزية قضية فلسطين.. ويدعون لوقف فورى للحرب فى غزة.. ودعم الخطة العربية لاعادة الإعمار أولوية.. وتفعيل الإجراءات الرادعة ضد الإرهاب

ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير فى أمريكا إلى 21 قتيلا.. وأضرار مادية واسعة

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب (إنفوجراف)

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى