تفاصيل حكم تأديبى برفض تغريم "موظفى التسعيرة" بإحدى شركات الكهرباء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم 30 لسنة 54 ق، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم "لجنة الأسعار بالهيئة "متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ 9 ملايين و484 جنيها وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق، والتي حصلت عليها إحدي شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في انشاء غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور، بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق.
 
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 50 لسنة 41 ق .
 
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للاكشاك والمحولات الي الشركة المنفذة، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً انه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الاكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه ، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخري داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيه يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الاسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخري ، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للاكشاك بنوعيها ، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الاكشاك والكابلات هو مبلغ 9 ملايين و484 ألفا و643 جنيهًا . 
 
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجمة التسعير ، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة ، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
 
وشيد الحكم السابق قضائه علي ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الاسعار ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب اليهم من مخالفات . 
 
وثبت للمحكمة ، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 50 لسنة 41 والسالف الاشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة ، علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها.
 
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو  أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن. 
 
وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها  رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة .
 
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم تكشف آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

العثور على جثتى المخرج روب راينر وزوجته وفتح تحقيق جنائى

الزمالك يترقب عروض يناير لحسم مصير حسام عبد المجيد ومحمد السيد

مركز المناخ: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تصل للسيول بشمال سيناء


4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة

استاد المصري يبدأ استضافة المباريات العام المقبل بعد الافتتاح التجريبي


مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

مصرع طفلة عقب وصلة تعذيب على يد والدها بكفر الشيخ

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى