تفاصيل حكم تأديبى برفض تغريم "موظفى التسعيرة" بإحدى شركات الكهرباء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم 30 لسنة 54 ق، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم "لجنة الأسعار بالهيئة "متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ 9 ملايين و484 جنيها وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق، والتي حصلت عليها إحدي شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في انشاء غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور، بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق.
 
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 50 لسنة 41 ق .
 
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للاكشاك والمحولات الي الشركة المنفذة، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً انه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الاكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه ، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخري داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيه يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الاسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخري ، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للاكشاك بنوعيها ، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الاكشاك والكابلات هو مبلغ 9 ملايين و484 ألفا و643 جنيهًا . 
 
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجمة التسعير ، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة ، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
 
وشيد الحكم السابق قضائه علي ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الاسعار ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب اليهم من مخالفات . 
 
وثبت للمحكمة ، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 50 لسنة 41 والسالف الاشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة ، علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها.
 
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو  أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن. 
 
وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها  رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة .
 
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

القاهرة الإخبارية: أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى


بي إس جي ضد البايرن.. موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة فى قمة كأس العالم للأندية

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

ملاك عادل عن أغنية "بابا": الهضبة هو بابا الغنا.. وسعيد بالتعاون الثاني

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد


وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية

تليجراف: صواريخ إيران أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية خلال حرب الـ12 يوما

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى