تفاصيل حكم تأديبى برفض تغريم "موظفى التسعيرة" بإحدى شركات الكهرباء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم 30 لسنة 54 ق، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم "لجنة الأسعار بالهيئة "متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ 9 ملايين و484 جنيها وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق، والتي حصلت عليها إحدي شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في انشاء غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور، بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق.
 
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 50 لسنة 41 ق .
 
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للاكشاك والمحولات الي الشركة المنفذة، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً انه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الاكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه ، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخري داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيه يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الاسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخري ، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للاكشاك بنوعيها ، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الاكشاك والكابلات هو مبلغ 9 ملايين و484 ألفا و643 جنيهًا . 
 
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجمة التسعير ، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة ، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
 
وشيد الحكم السابق قضائه علي ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الاسعار ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب اليهم من مخالفات . 
 
وثبت للمحكمة ، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 50 لسنة 41 والسالف الاشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة ، علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها.
 
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو  أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن. 
 
وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها  رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة .
 
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

عيد ميلاد فتحي عبد الوهاب.. ممثل استثنائي وكاريزما متفردة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى