التصريح بدفن جثة قتيل مصر الجديدة واستعجال تحريات المباحث في الواقعة

دفن جثة شاب- أرشيفية
دفن جثة شاب- أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
صرحت جهات التحقيقات بدفن جثة شخص قتلته طالبة في مصر الجديدة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم بمصر الجديدة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام فتاة باستدراج المجنى عليه بالاتفاق مع متهم آخر بسبب خلافات مالية بينهم، وتم التعدى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ويجرى رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق عرض المشروع X فى سينمات مصر بطولة كريم عبد العزيز

ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025

الزمالك: نعمل على حل أزمة مستحقات جوزيه جوميز وديا

جوميز يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 120 ألف دولار


مسلم يكشف كواليس إطلالته فى ليلة زفافه: أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا

الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

كيف دعم ماجد الكدوانى صديقه كريم عبد العزيز فى عرض المشروع x

مدافع كريستال بالاس يكشف سبب منح هالاند ركلة الجزاء لـ مرموش


الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو

البيت الأبيض: ترامب يشعر بالإحباط من معاناة الأطفال ويريد إنهاء الأمر فى غزة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

الإسماعيلى يجهز عرضا رسميا لتمديد تعاقد تامر مصطفى بعد إلغاء الهبوط

إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم

مقصلة فى الأجانب و3 صفقات سوبر.. خريطة تعاقدات الزمالك فى الموسم الجديد

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31

إيلى كوهين.. من الإسكندرية إلى دمشق.. الجاسوس الذى اخترق الدولة السورية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى