التصريح بدفن جثة قتيل مصر الجديدة واستعجال تحريات المباحث في الواقعة

دفن جثة شاب- أرشيفية
دفن جثة شاب- أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
صرحت جهات التحقيقات بدفن جثة شخص قتلته طالبة في مصر الجديدة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم بمصر الجديدة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين قيام فتاة باستدراج المجنى عليه بالاتفاق مع متهم آخر بسبب خلافات مالية بينهم، وتم التعدى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ويجرى رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

اتجاه لانطلاق دورى المحترفين 27 أغسطس بعد تأجيله

الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية

أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية

محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما


منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025

أحمد أبو مسلم: اللاعب المصرى طماع.. ومصطفى محمد قريب من الأهلى بنسبة 80%

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية


مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

أشرف حكيمي ورويز يثيران القلق قبل مواجهة باريس ضد الريال في مونديال الأندية

نيمار يرزق بابنته الثانية من برونا بيانكاردي ويطلق عليها اسم "ميل"

المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال

تيباس رئيس رابطة الليجا ينتقد "مهزلة" كأس العالم للأندية بعد خفض التذاكر

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

مدبولى: أخطر أزمة حاليا هي حرب إسرائيل المستمرة على الأبرياء من الفلسطينيين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى