10 إجراءات لانعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة المصرية.. تعرف عليها

البورصة المصرية
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

تستأنف شركات البورصة المصرية، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال، وأداء مجلس الإدارة خلال العام الماضى، وحددت هيئة الرقابة المالية 10 إجراءات لانعقاد الجمعية العامة لشركات البورصة وهي: 

 

1- إثبات حضور المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة (الأصالة-الإنابة): لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى، كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين.

 

2- إثبات حضور مجلس الإدارة: يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة الاجتماع، ولا يبطل الاجتماع إذا حضره 3 أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل، يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين.

 

3- رئاسة الجمعية العامة: يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 211 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

 

4- تعيين أمين السر وجامعى الأصوات: يعين رئيس الجمعية فى بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعى أصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.

 

5- النصاب القانونى للاجتماع: يشترط حضور مساهمين يمثلون الحد المنصوص عليه فى نظام الشركة بشرط ألا يقل عن الربع، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب أكبر من ذلك، وبما لا يجاوز نصف رأس المال، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

 

6- تحديد اكتمال النصاب من عدمه: تبدأ الجمعية العامة النظر فى جدول الأعمال إذا تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه فى النظام، وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية.

 

7- النصاب القانونى للقرارات: تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة، ما لم يشترط النظام نسبة أعلى من ذلك.

 

8- مداولات الجمعية العامة: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال إلا فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع.

 

9- حقوق المساهمين فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال: يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال، وله أن يقدم ما يثار من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

 

10- التصويت فى اجتماع الجمعية: يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام، كما يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بالآتي:

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، على أن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- إقامة دعوى مسئولية عليهم.

- إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو 10% من الأصوات الحاضرة فى الاجتماع.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الأردن ضد المغرب.. على علوان يتصدر قائمة ترتيب هدافى كأس العرب 2025

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا


برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب

ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى