مواطن يطلق أعيرة خرطوش على طفل بسبب الضوضاء أسفل منزله بالقاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) بإستقبالها (طفل " 14 سنة" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص  تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفعة جديدة للاحتلال.. أحزاب: بيان وزراء الخارجية العرب عبر عن موقف عربى موحد وكشف قبح إسرائيل.. إرادة جيل: تجديد للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.. والسادات: رسالة دعم قوية للفلسطينيين وصمودهم ضد القمع

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

تباين نتائج أعمال شركات البورصة.. الأسمنت والخدمات المالية تحقق نموًا في الأرباح وسيراميكا الجوهرة لأحمد عز يتحول للخسائر.. المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 1.1% ليعود قرب 36 ألف نقطة.. ورأس المال يربح 15 مليار جنيه

الشناوي وعواد.. غياب لافت فى انطلاقة الدوري رغم الخبرة والنجومية

انهيار جزئي لمنزل من طابقين دون إصابات بمركز دشنا شمال قنا


ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. المصري البورسعيدى يتصدر

زفاف أحمد الجندي.. أغسطس شهر السعادة لبطل الأولمبياد (صور)

ثنائي الأهلي يزين التشكيل المثالى للجولة الثانية بالدوري.. وزيزو أفضل لاعب

مايوركا ضد برشلونة.. رافينيا يعيد ذكرى رونالدينيو بالدوري الإسباني بعد 17 عاما

إسبانيا تطالب بقطع العلاقات التجارية ووقف المعاهدات مع إسرائيل


هكذا وصف مدير التصوير الراحل تيمور تيمور فريق عمله: أصدقاء وأعمدة مهمة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

كيف تلتحق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا؟

كليات مسار الآداب والفنون بشهادة البكالوريا بعد قرار تطبيقها عام 2026

وسام أبو علي يغيب عن تعادل تورونتو ضد كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي.. فيديو

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

المصري يستعيد خدمات حسين فيصل أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف

%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى