مواطن يطلق أعيرة خرطوش على طفل بسبب الضوضاء أسفل منزله بالقاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) بإستقبالها (طفل " 14 سنة" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص  تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة تباشر التحقيق فى اتهام هالة صدقى شخصا بالإساءة لها فى الجيزة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

عبد الرحمن سامح يتوج ببطولة العالم فى الشطرنج تحت 12 عامًا فى جورجيا

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد


سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الصحف العالمية اليوم: ترامب يتعهد بـ"موقف حازم" مع نتنياهو حول غزة.. إيلون ماسك يعلق على ترحيله إلى جنوب أفريقيا و"القانون الكبير الجميل".. زهران ممداني فى مرمى نيران ترامب.. واتفاق دفاع وشيك بين لندن وبرلين

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأهلى يحيل ملف محمد ياسر إلى ريبيرو بعد انتهاء إعارته للتشيك

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

نجوم الغناء الشعبى ينعون المطرب أحمد عامر (صور)

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى