اعرف مصير المتهم بالتعدى على مواطن بـ"سيف" فى أحد شوارع الإسكندرية

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصان باستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان.

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ)، وطرف ثانى (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدماً مفتاح سيارة، فقام الثانى بالإستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد المشرع عقوبة للبلطجة واستخدام العنف، فى المادة رقم 375 مكرر أ، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:

"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب.. غدا

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تشييع جنازة شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد غدا والعزاء الأربعاء المقبل


تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني


وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى