الحكومة توافق على قانون بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

اجتماع الحكومه - ارشيفية
اجتماع الحكومه - ارشيفية
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
 
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
 
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
 
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
 
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 
من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
 
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يضم مصطفى دويدار رسميا 3 مواسم

عمرو الجناينى باكيا: اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

مصر تحقق الفوز الثانى بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات على حساب الأردن

شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

حبس 5 متهمين بسرقة محتويات سيارة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق


يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

القبض على شخصين بواقعة تصوير سيدات بغرفة تغيير ملابس فى جيم بالمحلة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

لبنان: عون يزور الجزائر قريبًا


بيومى فؤاد يعتذر لجمهوره فى "فضفضت أوى": أعتذر لكل من أسأت إليه دون قصد

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

الزمالك يعلن تعاقده مع البلجيكى يانيك فيريرا مديرا فنيا للفريق اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى