"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة العدل، وستعد اللجنة تقريراً عن مشروع القانون للعرض على المجلس فى الجلسة العامة.
 
وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، ووافقت على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريف لمصطلح جهات إنفاذ القانون.
 
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1. النائب العام أو من يمثله.
2 - نائب محافظ البنك المركزي، يختاره
المحافظ.
 
3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4 . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
 
5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.
 
6 - خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7 - المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
 
 ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 
 ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل  الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
 
فيما نصا المادة الثالثة على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية:
 
مادة (9 مكررا ۱)
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.
 
 
مادة (14 الفقرة الأخيرة):
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
 
 
مادة (15 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون.
 
 
 
 
 المادة 17 مكرر1
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
 
 
مادة 17 مكررا 2
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر
الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية
جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل
الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضي استقلالا
في كل منهما۔
 
المادة الرابعة
تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوی
المشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التي لم يقض فيها
بعد بحكم نهائي.
 
 
وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

خطة أرسنال للتعاقد مع رودريجو من ريال مدريد

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً


وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب مهندس في اللواء الشمالى بمعارك غزة


شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تعرف على أخطر الطرق فى العالم.. طريق الموت وذو الـ 99 منحني الأبرز "صور"

كواليس الساعات الأخيرة فى حياة ديوجو جوتا.. طبيب نجم ليفربول يكشف سر آخر رحلة فى حياة اللاعب وينفى الشائعات المتداولة حول سبب الوفاة.. صحف إنجلترا تودعه برسائل مؤثرة.. ومحمد صلاح يقطع إجازته الصيفية

وزارة العمل: استمرار التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره النرويجى

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى