حبس وغرامة.. عقوبات رادعة حال مخالفة ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت سمر سلامة
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الضوابط الحاكمة لزراعة ونقل الأعضاء، كما وضع عقوبات رادعة حال مخالفة هذه الضوابط، فقد نص القانون على عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وأنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
كما يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
 
كما نص علي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
 
 وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.
 
 كما يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.
 
 وينص علي عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 ا تقل عن سنوات.
 
ويقضي القانون، بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

لتحسين الخدمات لضيوف الرحمن.. السعودية تدشن برنامجا لتعزيز الأمن السيبراني

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة


خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية داعش الهرم"

بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر


نهضة بركان يتحدى سيمبا التنزاني فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الليلة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس.. موقف عمر مرموش

مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية أثناء محاولته إنقاذ شقيقه بالبحيرة

الزمالك يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة صبحى وعواد

غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي

النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى