10 آلاف جنيه عقوبة عدم الحفاظ على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات وفقا لقانون الجمارك.. غرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية حال النقص غير المبرر للبضائع.. والاتفاقيات الدولية تحكم الواردات عبر البريد

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب أمين صالح

عاقب قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، كل من لم يحافظ على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع، بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه، ووفقا للقانون يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال منها، إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.

كما أقر القانون نفس العقوبة حال عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية أو فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.

ووفقا للقانون يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال فى النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركى.

وفى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة فى السجلات، يعاقب المتسبب فى ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.

وأوضح القانون أن البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد تقبل وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

ونصت المادة رقم 44 من القانون على أنه تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

ووفقا للقانون ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردى البضائع للاستعمال الشخصى، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ونظم القانون ضوابط بشأن "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، إذ نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا فى الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي


الأونروا: مؤسسة "غزة الإنسانية" ستفشل وما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني

حتى لا ننسى.. جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت السلاح والعنف لزرع الفوضى باعتصامى رابعة والنهضة.. هددت بإراقة مزيد من الدماء للتمسك بالسلطة.. استهدفت الأبرياء وروعت المواطنين.. تحولت لجبهات مسلحة للتخريب بالبلاد

الفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص فى السودان

خلال استقباله المشير خليفة حفتر بحضور رئيس الأركان الليبى ورئيس المخابرات المصرية.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. ويجب العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي


الرئيس السيسى يستقبل حفتر ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى