عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ـ سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات  تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.. 
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى

شاهد أهداف فوز الأهلى الثمين على البنك الأهلى فى سباق حصد لقب الدورى

جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة

إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور


بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية مروان حمدى ويزاحم الأهلى على قمة الدورى

وزير خارجية إيطاليا يطالب إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية على غزة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"


بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

مسئول إسرائيلى سابق: جيشنا يتمرغ فى طين غزة وسيغرق فى حرب بلا نهاية

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى