عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ـ سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات  تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.. 
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

السعودية تستقر على رحيل رينارد والبديل من داخل الدوري السعودى

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة


رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

عبد الفتاح عبدالمنعم يكتب :مشهد انتخابي غير مسبوق يؤسس لفكر ديمقراطى جديد برعاية رئاسية وسيادة قضائية وإرادة شعبية


بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى