عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ـ سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات  تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.. 
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

فلومينينسي يتفوق على الهلال 1 - 0 فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. صور

حازم إمام: قرار اعتزال شيكابالا كان صادما وسينجح فى أى مجال سواء تدريب أو إدارة

ماليزيا: وقف إطلاق النار فى غزة يجب ألا يكون مناورة تكتيكية

أبو جريشة: مسيرة شيكابالا حافلة مع الزمالك ومن أمهر اللاعبين فى مصر


فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40.. صور

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

منافذ التحصيل ومكاتب البريد.. أماكن سداد مصروفات العام الدراسى 2026

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات


تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

بأكثر من 2700 لتر معقمات.. جهود مكثفة لتنظيف المسجد النبوى

ليفربول يؤجل عودة لاعبيه للتدريبات عقب وفاة ديوجو جوتا

الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى