عقوبة قاسية تنتظر متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية.. اعرفها

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ـ سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات  تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.. 
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حكاية مقبرة "نى كاعنخ" مشرف القصر أو مشرف المدن الجديدة فى الدولة القديمة.. نحتت على هيئة مصطبة صخرية بهيكلها 16 تمثالا لصاحب المقبرة وعائلته.. ولها بابان وهميان فى جدارة الغربى ونحت خلفهما بئران عموديان.. صور

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو


الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12 .. فيديو وصور

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى

عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري


وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي في ميركاتو الصيف بـ2.37 مليار إسترليني

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

شاهد أهداف المواجهة الأخيرة بين الزمالك ومودرن سبورت في الدورى

مارسيليا مهتم بضم لاعب برشلونة بعد أزمة رابيو

إيما لاين تعلن انطلاق تصوير أحدث أعمالها مسلسل لينك.. صور

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

المحكمة الرياضية تفصل بين لوكاس كوستا وصن داونز لحسم فسخ التعاقد

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى