6 حالات تهدد بالوقف المؤقت للمؤسسة الأهلية.. أبرزها مخالفة جمع التبرعات

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي
يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأخيرة، مناقشة قضية هامة وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
 
وكانت قد أكدت الدكتور نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية، مشددة أن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، والجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى و أى مخالفات تحال للقضاء، كما أن القانون الحالى يتضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
 
وتطرق القانون للحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وتصل لـ 6 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، حيث أجاز للوزير المختص، أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
 
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
 
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
 
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
 
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
 
-مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
 
- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
 
وعلى الجهة الإدارية" وزارة التضامن وفق المنصوص عليه بالقانون" ، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهاد 15 فلسطينيا فى قصف الاحتلال خيام النازحين بمواصى خان يونس

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

صراع القارات على زعامة العالم يشتعل في مونديال الأندية

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم


رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارا بتعيين 3 وزراء ضمن تشكيلة حكومته الجديدة

صافرة ضابط شرطة تحسم حلم التأهل لنصف نهائى المونديال بين الهلال وفلومينينسي

العراق.. "ترتيبات إضافية" تؤجل نزع سلاح "حزب العمال الكردستانى"

الاحتلال يُهجر 20 عائلة من "عرب المليحات" شمال أريحا قسرًا تحت تهديد المستوطنين

حماس: حريصون على إنهاء العدوان وسنسلم ردنا للوسطاء


ناشئو اليد أمام هولندا وجزر الفارو فى مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

الزمالك يودع قائده شيكابالا: كنت الفصل الأجمل فى قصص الانتماء

إلغاء رحلة مصر للطيران من وإلى باريس غدا بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية بفرنسا

شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى