6 حالات تهدد بالوقف المؤقت للمؤسسة الأهلية.. أبرزها مخالفة جمع التبرعات

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي
يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأخيرة، مناقشة قضية هامة وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
 
وكانت قد أكدت الدكتور نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية، مشددة أن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، والجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى و أى مخالفات تحال للقضاء، كما أن القانون الحالى يتضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
 
وتطرق القانون للحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وتصل لـ 6 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، حيث أجاز للوزير المختص، أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
 
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
 
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
 
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
 
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
 
-مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
 
- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
 
وعلى الجهة الإدارية" وزارة التضامن وفق المنصوص عليه بالقانون" ، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أستراليا تحظر مسيرة مؤيدة لفلسطين بذريعة "مخاوف أمنية"

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 21 - 8 - 2025

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون فى حوض النيل الشرقى


استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

انطلاق مهرجان الرياضة بالعلمين غدا.. وبطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 200 لاعب

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية


ضبط البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

بعد حادث بنها.. روشتة الحماية المدنية لمواجهة حوادث انفجار اسطوانات الغاز

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى