رئيس مجلس النواب: تعديلات قانون غسل الأموال تحمى المجتمع وليست مخالفة للدستور

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
شهدت المادة رقم (2) الواردة فى المادة الأولى من مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، جدلا واسعا فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
 
 
 
وجاء الجدل حول الفقرة الثانية من المادة ونصها الآتى:
 
"ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
 
وطالب عدد من النواب حذف هذه الفقرة، معترضين على وجودها فى القانون، وأشاروا إلى أنه حال النص على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، فكيف يتم مصادرة الأموال رغم الحصول على البراءة".
 
وطالب النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الثانية من المادة، قائلا: لو افترضت الجريمة الأصلية حصل فيها براءة هل اعتبر أدلة كافية لمصادرة الأموال"، كما طالبت النائبة سميرة الجزار بحذف الفقرة أيضا.
 
 
 
وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".
 
 
 
ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس منعى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".
 
 وقال جبالى، إن الفقرة الثانية تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".
 
 
 
واستكمل رئيس مجلس النواب: "الهدف هنا حتى نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، وقال جبالى: "المصادرة بناء على حكم قضائي".
 
كما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "كل ما ذكرته النائبة جيهان البيومى موجود فى النص، يحكم بالمصادرة لأن هناك قانون ينظم هذه المسألة، وما يتحدث عنه النواب مستدرك فى القانون".
 
 ووافق المجلس على طلب الحكومة باستخدام لفظ "متى" بدلا من كلمة "طالما" قبل عبارة "توافرت الأدلة" فى الفقرة الثانية.
 
 
 
وجاء نص المادة (2) بعد موافقة مجلس النواب كالتالي:
 
 
 
يُستبدل بنصي المادتين (2، 3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
 
مادة (2):
 
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
 
ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
 
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
 
2 - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
 
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مصر قرآن كريم .. نجوم التلاوة المصرية والفتاوى وغيرها فى تطبيق جديد

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

ترامب و بوتين فى قمة ألاسكا.. بى بى سى: الكرملين يسعى لاعتراف بفشل محاولات الغرب لعزل روسيا وانتصاراً بالاحتفاظ بالأراضى.. والرئيس الأمريكى يسعى لأى فرصة تقدم نحو السلام رغم خفض سقف التوقعات

القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى السبت 16 أغسطس بالعربى والدين.. وزارة التعليم تكلف الملاحظين وتشكل غرفة عمليات لمتابعة الاختبارات.. وتؤكد: الأسئلة بنفس مواصفة الدور الأول.. وتشدد على مكافحة الغش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى