القانون يواجه التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه

الضرائب - ارشيفية
الضرائب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أوعلى ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ونصت المادة «31» من القانون، أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، خلال المواعيد التالية "إقرارات شهرية - إقرارات ربع سنوية - إقرارات سنوية - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات".

وتضمن التشريع عقوبات بشأن التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة، ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.. بينما عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي،تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.

وعرّف القانون، "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. العالم ضد التهجير: إيطاليا تدعم المشروع المصرى وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة.. استراليا وسلوفاكيا يدعمان المفاوضات الروسية الأوكرانية كسبيل وحيد لتسوية النزاع

اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 8 /2025


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /8 /2025

7 معلومات عن واقعة مطاردة 4 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات .. اعرفها

محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب

فيريرا يخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور


مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البريطانى والتركى مستجدات "وقف إطلاق النار بغزة"

إعلام إسرائيلى: تل أبيب تشترط الإفراج عن جميع المحتجزين لإنهاء حرب غزة

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل

رسالة محمد صلاح النارية عن "بيليه فلسطين" تتصدر قمصان إنجلترا

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى