القانون يواجه التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه

الضرائب - ارشيفية
الضرائب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أوعلى ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ونصت المادة «31» من القانون، أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، خلال المواعيد التالية "إقرارات شهرية - إقرارات ربع سنوية - إقرارات سنوية - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات".

وتضمن التشريع عقوبات بشأن التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة، ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.. بينما عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي،تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.

وعرّف القانون، "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس اللبنانى: أشكر الرئيس السيسى على دعمه للبنان

تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

شوط سلبي بين إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة يضرب فياريال بثنائية يامال وفيرمين فى الشوط الأول بالدورى الإسباني


بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

تطورات ميدانية في شمال دارفور وتدهور إنساني في أم درمان.. اعرف التفاصيل

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري


الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة

رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى