من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟.. المادة 2 بمشروع القانون تجيب

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

تضمنت المادة الثانية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، تعريفا لمرتكب جريمة غسل الأموال، إذ نصت على:" يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

 

وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية، وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يطعن على حكم الجنايات

رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف

جيش الاحتلال: دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

عيد ميلاد مصطفى شعبان.. رحلة فنية حافلة محمد صبحى ونور الشريف كلمة السر فيها


منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي

جيش الاحتلال: نحن فى ذروة عملية مركبات جدعون ونعمل بجميع أنحاء قطاع غزة

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

زى النهارده.. الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الثانية أمام نهضة بركان


الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

عماد النحاس يُجهّز تقريراً شاملاً عن لاعبي الأهلي للإسباني ريفيرو

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى