الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة بحوادث الطرق 4 يونيو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.
 
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات، وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
 
وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025

ليفربول يسعى لكسر لعنة "الممر الشرفي" ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

هل ينقذ التعويض الزوج من الحبس بعد سداده 400 ألف جنيه لزوجته؟.. اعرف التفاصيل

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

المصري يستعيد خدمات محمد هاشم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء الإيقاف


كامالا هاريس بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات: "جو مُحارب"

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

مصطفى عسل يعود للقاهرة فجر اليوم بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش

بتروجت لا يعرف النتائج الإيجابية أمام سيراميكا قبل إياب كأس عاصمة مصر

إنتر ميلان يقع فى فخ التعادل ضد لاتسيو ويؤجل حسم لقب الدورى الإيطالى


جنوب أفريقيا يهزم المغرب (1 – 0) ويتوج بكأس أفريقيا للشباب للمرة الأولى

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

مفاجأة زواج العندليب والسندريلا.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ لـ"تليفزيون اليوم السابع": سأنشر الجزء الثاني من الخطاب وانتظروا مذكرات صوتية لكشف الأسرار.. عقد الزواج العرفي مزور وشيخ الأزهر لم يوقع على زواج قاصر

منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى