الفصل في دستورية مواد التهرب في قانون الضريبة العامة على المبيعات 4 يونيو

المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبي.
 
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة (44) والمواد (5 ،18، 36 ، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
وتنص مادة(5) من ذات القانون على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة(18) على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طرد محمد هاني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وفاركو

ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37

6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى


مصرع شخص وإصابة 2 آخرين غرقا فى غرفة صرف صحى بالمنيا

محمد شريف يتقدم للأهلي أمام فاركو فى الدقيقة 10.. فيديو وصور

قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة.. دعوة لاجتماع وطنى طارئ فى القاهرة لمواجهة مخططات الاحتلال فى المنطقة.. وتحذيرات من ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة


تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

عمر مرموش.. سجل حافل من الأهداف والأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

يا هلا وغلا.. إشبيلية يعلن ضم الجوهرة السعودية عبد الله الجرافي

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى