تعرف على آليات تشجيع بناء المنشآت السياحية والفندقية وتوفيق أوضاعها

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

الزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية، جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وفيما يلى نستعرض ضوابط تشجيع إنشاء وبناء المنشآت السياحية.

ووفقا للقانون

يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .

ولا يجوز لأى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أيًا كانت المواد المستخدمة فى بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اسمًا لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (5، 6) من المادة (1) من هذا القانون مقرونًا بلفظ سياحى .

وفى حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه فى قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة .

ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فى أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إليها.

وتلتزم المحال العامة والمبانى والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

واستثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .

وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .

وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

وظائف بالأردن براتب 350 دينارا شهريا.. إنشاءات وتربية دواجن أبرز المجالات


فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير

عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة


بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول بسبب معاملة أرنولد

إعلام عبرى: نتنياهو يريد المشاركة فى حفل تنصيب بابا الفاتيكان لكنه خشى من اعتقاله

النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى