مقتل مواطن في عين شمس وإصابة آخر بسبب "رشة اسبراي"

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "مصابان بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الصحة: 27 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس وانتشال 4 جثامين

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف

الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

خالد صلاح يكتب : إنذار مبكر.. الأفكار المتطرفة لم تمت بعد .. وعمليات تجنيد إرهابيين جدد لا تزال مستمرة

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع


اليونان.. إغلاق العمل حتى الخامسة مساء لتجاوز درجات الحرارة 40 درجة

الأهلى يطارد مصطفى محمد.. ونانت يضع شرطًا مكلفًا لبيعه

الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025


تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة

ميسي vs رونالدو.. هل يعود الصراع التاريخى عبر بوابة الدوري السعودي؟

رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

رضا سليم يُفضل العروض المغربية عن المحلية للرحيل عن الأهلي

محمد حماقى يُحيى سهرة غنائية بمهرجان جرش بداية أغسطس

معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية خلية المطرية.. بعد نظر أولى الجلسات

10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد

غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى