مقتل مواطن في عين شمس وإصابة آخر بسبب "رشة اسبراي"

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "مصابان بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن


مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

القصة الكاملة لأزمة الزمالك مع محمد أشرف روقا

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى