تشريعية النواب توافق مبدئياً على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

كتبت نور على - تصوير خالد مشعل
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك فى حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وتستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى اجتماع اللجنة غدا.
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata،والتى تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية ،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي ،والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة ،والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل .
 
ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوي العالم العضوية .ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .وأغلب دول مجموعة العشرين ،كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار ،فضلا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكامه.
 
ويتضمن مشروع القانون فى محتواه الجديد 5 مواد ،بخلاف مادة النشر ،وقد استبدلت المادة الأولي من المشروع المادة "3"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذى لاتقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدي محاكم الاستئناف .وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددا كافيا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون .
 
كما زودت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
 
كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم،وذلك حتي يتوافق نص المادة "12"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذى لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكررا من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال ،وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة "بكلمة الناتجة .
 
وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام "9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1و17 مكرر2"،فاستحدثت أحكاما جديدة ،وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة "9مكرر1" المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الأليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالا لحكم المادة "21"من هذا القانون .
 
ولم تشترط المادة "14 الفقرة الأخيرة "صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لاثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة .
 
ورصدت المادة "15"مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"،والتى توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التى تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
 
كما أوجبت المادة "17 مكرر 2" على جهات انفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخري المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت .
 
وخصت المادة "17مكرر2"المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2"من قانون مكافحة غسل الأموال ،وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جيمة غسل الأموال .وفي كل الأحوال يقضي استقلالا فى كل منهما.
 
KMM_6582
 

 

KMM_6586
 

 

KMM_6589
 

 

KMM_6597
 

 

KMM_6598
 

 

KMM_6602
 

 

KMM_6610
 

 

KMM_6612
 

 

KMM_6614
 

 

KMM_6620
 

 

KMM_6634
 

 

KMM_6637
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور

دراسة للمركز المصرى تشيد بالجهود المصرية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.. إجراءات إصلاحية شملت إصدار وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية والضريبة الموحدة أبرزها.. ومبادرة لدعم الصناعة المحلية

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

فى الذكرى العاشرة لرحيله.. حسن مصطفى نجم الكوميديا والمسرح الذى لا ينسى


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

عماد النحاس يُجهّز تقريراً شاملاً عن لاعبي الأهلي للإسباني ريفيرو

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب فى دورة ودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

الجوهرة لامين يامال.. قصة ألقاب وإنجازات قبل بلوغه 18 عاما "إنفوجراف"


نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى

نابولى يحافظ على صدارة ترتيب الدورى الإيطالى بتعادل سلبى أمام بارما

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026

ماذا يعنى إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى ومن المستفيد؟

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

على ماهر يطالب إدارة سيراميكا ببقاء رباعى بيراميدز فى الموسم المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى