تقرير لقومى المرأة يكشف إجراءات حصول المطلقة على حقوقها المالية

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

كشف مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فى تقرير له، عن الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق وكيف يمكن للمرأة المطلقة أن تحصل على حقوقها، وكيف يمكن تقدير تلك الحقوق حيث أجاب التقرير عن أكثر الأسئلة جدلا.

 

وأوضح مكتب شكاوى المرأة، أن الطلاق ينتج عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

 

وتابع التقرير : ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعى والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي: الطلاق الرجعى وهو الطلاق الذى يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها مالم يكن الطلاق فى حالة من حالات الطلاق البائن التى سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي. 

 

أما الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذى يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعى بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالى والطلاق قبل الدخول الحقيقى والتطليق بحكم القاضى فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق. 

 

بينما الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذى لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.

 

وفيما يتعلق بالحقوق المالية للمطلقة، فتلك الحقوق هى النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالى أحوال وشروط للحصول عليه

 

أولاً : النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أى نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل فى حالة العسر عما يوفى حاجاتها الضرورية. 

 

وتابع التقرير : وثانياً نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها. 

 

وثالثاً المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة فى هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى فى تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. 

 

رابعاً: مؤخر الصداق : هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه فى حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط.

 

وأوضح تقرير مكتب شكاوى المرأة أنه قد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.

 

وكشف عن إجراءات المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث يمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هى مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هى الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.

 

وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره، حيث نصت المادة ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

 

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى". 

 

كما نصت المادة 2 من ذات القانون أنه "المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".

 

وقد ورد بالمادة 16 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية".

 

كما ورد بالمادة 17 من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".

 

كما نصت المادة 18 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فوز سيدات الأهلى على بطل الكاميرون فى الكؤوس الأفريقية لليد

الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة


أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة

حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى

ترامب يرتدى رابطة عنق بلون العلم القطرى فى الدوحة.. ويشارك بمؤتمر بعد قليل

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

أرسنال يتمسك بضم وجيوكيريس.. وسبورتينج لشبونة يحدد سعره

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

النيابة العامة تؤكد انخفاض عدد مخالفات المرور بنسبة 24٪؜ فى الربع الأول لـ2025

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى