تعرف على مصير شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين

حجز - أرشيفية
حجز - أرشيفية
كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة)، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-

 

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 

Trending Plus

الأكثر قراءة

مذكرتان من طه عزت مدير لجنة المسابقات وراء قرارات التظلمات فى أزمة القمة

الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم

عماد النحاس يبدأ رحلة استكشاف فاركو بحثاً عن "ليلة التتويج بالدوري" للأهلي

سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل

هيفاء وهبي تتعاون في أغنية جديدة بتوقيع أحمد المالكي ووسام عبد المنعم


رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري


معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

منتخب 2009 يواجه أيرلندا اليوم فى ختام دورة بولندا الودية

ريال مدريد ضيفا على إشبيلية فى الدوري الإسباني

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

المصرى يجتمع مع بوجلبان لفسخ التعاقد بالتراضى بعد رباعية سيراميكا

عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى