تعرف على مصير شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين

حجز - أرشيفية
حجز - أرشيفية
كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة)، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-

 

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

تعرف على وفد الزمالك فى اجتماع وزير الإسكان

ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات


الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

دعوات لتظاهرات حاشدة فى غزة اليوم دعما لمقترح مصر لوقف الحرب

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

جنود الإنسانية على طريق غزة.. شهادات سائقين مصريين من قلب قوافل المساعدات بين التفتيش والملاجئ الخرسانية.. كواليس لحظات الخطر داخل الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.. كريم: كل تعب يهون والمهم نوصل لإخواننا بالقطاع


الحجار يتغنى بأعماله الأيقونية والسيمفوني يعزف زوربا بمهرجان القلعة الليلة

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية

المولد النبوى الشريف 2025.. الأمة الإسلامية تستعد للاحتفال فى 4 سبتمبر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى