تعرف على مصير شخص انتحل صفة قضائية للنصب على المواطنين

حجز - أرشيفية
حجز - أرشيفية
كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة)، بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية")، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-

 

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل


نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

3 دويتوهات قدمها عمرو دياب في حفله بالساحل الشمالي.. اعرف التفاصيل

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

العدوان يدمر الاقتصاد والفقر يصل لحد المجاعة.. البطالة فى غزة تتجاوز 80%.. 600 ألف متعطل بفلسطين.. 178 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل الخط الأخضر.. وإسرائيل ترفض تحويل أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين منذ 54 عاما

أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة


اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

رغم الإغراء الإماراتى.. إبراهيم عادل يبحث عن الاحتراف الأوروبى بين العروض الـ3

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو"

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

أوسكار: اختيارات معسكر الـVAR تمت بالتنسيق مع لجنة الحكام ولن يؤثر الرسوب على التصنيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى