السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة نقل عضو بشرى بقصد الزرع بطريق التحايل

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية عقوبة رادعة على جرائم مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، فينص على عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
كما يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
 
وينص أيضا على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
 
وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون.
 
كما يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
 
وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
 
ويقضي القانون بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

عيد ميلاد مصطفى شعبان.. رحلة فنية حافلة محمد صبحى ونور الشريف كلمة السر فيها

إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور

الأهلي يواجه فانز الكاميرونى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد


أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

زى النهارده.. الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الثانية أمام نهضة بركان


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

تحتاج لمليار دولار.. عوائق تمنع ترامب من استخدام الطائرة القطرية

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

المصري يستعيد خدمات محمد هاشم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء الإيقاف

مصطفى عسل يعود للقاهرة فجر اليوم بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

أبو ريدة يستقبل رئيس "كاف" وأعضاء المكتب التنفيذي على هامش ختام أمم أفريقيا للشباب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى