السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة نقل عضو بشرى بقصد الزرع بطريق التحايل

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية عقوبة رادعة على جرائم مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، فينص على عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
كما يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
 
وينص أيضا على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
 
وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون.
 
كما يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
 
وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
 
ويقضي القانون بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

ملاك عادل عن أغنية "بابا": الهضبة هو بابا الغنا.. وسعيد بالتعاون الثاني

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ بأول أيام تلقى الطلبات

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس


بيراميدز يسطر التاريخ ويعتلى أفريقيا بعد 7 سنوات من التأسيس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا


ليلة الكبار فى مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتحدى البايرن فى نهائى مبكر.. البافاري يتسلح بالتاريخ وبطل أوروبا يراهن على القوة الهجومية.. ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند فى قمة الأمجاد

التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

الجزيري يعود إلى القاهرة ويستعد للموسم الجديد مع الزمالك رغم أنباء الرحيل

جامعة حلوان تطلق برنامج المنح الدراسية للطلاب الوافدين "بكالوريوس ودراسات عليا"

الصحف العالمية: 23 طفلة مفقودة بعد فيضانات عارمة فى ولاية تكساس الأمريكية.. ترامب يعلق على استخدام كلمة تربط اليهود بالجشع: لم أكن أعرف أنها معادية للسامية.. وأطباء غزة يحذرون من موت الرضع بسبب نقص حليب الأطفال

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

قصة فوازير قدمتها رجاء الجداوى فى مشوارها مع يحيى الفخرانى.. ذكرى وفاتها

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى