تعرف على إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بقانون الإجراءات الجنائية

الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، وذلك وفقا لعدد من الحالات أبرزها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.

وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات..

ووفقا للقانون

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

يجب لرد الاعتبار:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.

(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.

وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

ناشئو اليد أمام فنلندا فى مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات


تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

أجمل 10 أهداف فى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)

3 يوليو.. ذكرى سقوط أعداء الوطن وبداية مرحلة جديدة عنوانها "الوطن فوق الجماعة والمواطن قبل التنظيم".. بيان القوات المسلحة أسقط مشروع الجماعة الذى استبدل الوطنية بالولاء للتنظيم وأسدل الستار على عام من الفشل

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025


اعترافات المتهمين بسرقة مواقع تحت الإنشاء فى مدينة الشروق

الأهلي السعودي يكشف عن شعاره الجديد

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

تفاصيل القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ خلال ساعات.. مستقبل وطن: تضم مشاركة غير مسبوقة من الأحزاب والأطياف السياسية.. الجبهة: الأحزاب الصغيرة لها نصيب وتمثيل للمعارضة والمستقلين.. وحماة الوطن: التشاورات جارية

إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية

الإسكندرية أمان صيف براحتك.. هدوء حالة البحر ورفع الراية الخضراء.. رفع كفاءة منظومة الإنقاذ على جميع الشواطئ.. و"القومى لعلوم البحار ": لم نرصد أى أنشطه غير طبيعيه أو أنشطة زلزالية بالبحر المتوسط.. صور

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى