المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الصناعية.. القانون الجديد يهدف لضم القطاع الموازى للاقتصاد الرسمى.. وحوافز وإعفاءات ضريبية بالتشريع لتشجيع أصحاب المشروعات.. ومنح تراخيص مؤقتة شريطة التقدم لتوفيق الأوضاع

المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الصناعية
المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الصناعية
كتب ـ هشام عبد الجليل
يعد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات التى يُعول عليها فى توفيق أوضاع هذه المشروعات وضمها للقطاع الرسمى، خاصة وان المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة، وتطرق التشريع لتوفيق أوضاع  هذه المشروعات وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات، حيث يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات..
 
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر . ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
 
وويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز ، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
 
وتوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب ، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
 
واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
 
 
 
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى .
 
ولا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون، وتُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
 
-(١%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
 
-(٠.٧٥%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
 
-(٠.٥٠%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
 
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
 
ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (85 ، 86 ، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ومع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (23 ، 27) من هذا القانون ، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.
 
ويكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.
 
وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض .
 
وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بالميراس ضد تشيلسي.. بالمر يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 16 "فيديو"

الخلاصة فى الجبر لطلاب الثانوية العامة.. أقوى أسئلة الامتحانات وإجاباتها

إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى


تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

زيزو والشحات ومحمد شريف أبرز أبطال فيلم "صفقات برعاية بر الوالدين".. فيديو وصور


مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الزمالك لـ فيريرا: مرحبا بك فى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية بالقرن الـ20

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

"الملك هنا".. 7 لقطات تلخص ترحيب الزمالك بمدربه الجديد يانيك فيريرا

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

بعد "سجن التمساح".. ترامب يرسل 200 جندى"مارينز" إلى فلوريدا للتعامل مع المهاجرين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى