القبض على المتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات سابقة فى المنيا

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله بالمنيا، حيث تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 الجارى، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، كما أضافوا بقيامهم بانتظار مرور المجنى عليه لأرض زراعية ملكه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثين ما به من إصابات فأودوا بحياته، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد

وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز


الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة

الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص بارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل ميكروباص

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

رامي ربيعة على رأس 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى الليلة أمام البنك

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات


قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

"المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

وزارة الصناعة تدعو المستثمرين للحصول على مصانع كاملة التجهيزات بمدينة الجلود

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

هانيا الحمامي تفوز على حامل اللقب وتتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى