القبض على المتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات سابقة فى المنيا

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله بالمنيا، حيث تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 الجارى، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، كما أضافوا بقيامهم بانتظار مرور المجنى عليه لأرض زراعية ملكه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثين ما به من إصابات فأودوا بحياته، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

أشرف زكي يكشف عن وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

جنايات سوهاج تقضى بإعدام طالب جامعى قتل طفلا انتقاما من أسرته

أوسيمين يرفض عرض الهلال الفلكي ويتمسك بالحلم الأوروبي


وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع

نادية الجندي: تكريمى عن فيلم الباطنية يؤكد أن الفن الجيد بيعيش في وجدان الناس


تدريبات انفرادية لعبد الرحيم دغموم قبل الانتظام في مران المصري

مليونية حب فى الزعيم عادل إمام بعد ظهوره..والجمهور يعبر عن اشتياقه

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

أوكرانيا: أسقطنا 117 مسيرة روسية هاجمت 157 منطقة الليلة الماضية

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى