النصب.. التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تعدين البيتكوين

كلابش - ارشيفية
كلابش - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر  بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بتروجت لضم حامد حمدان

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

ردود أفعال رائعة من الجماهير والفنانين بعد ظهور الزعيم عادل إمام

الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور


أبطال فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة يتصدرون البوسترات الدعائية وعرضه 16يوليو

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

تصادم أتوبيس بسيارة نقل وميكروباصين بالطريق الإقليمي بالشرقية دون إصابات


اختبارات القدرات 2025.. نماذج استرشادية للامتحان بكليات الفنون الجميلة

الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه

بعد حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على تحذيرات المرور لتجنب حوادث الطرق

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية

شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بتكساس لـ50 قتيلا على الأقل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى