النصب.. التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تعدين البيتكوين

كلابش - ارشيفية
كلابش - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر  بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأحزاب السياسية وثقافة السلام

الأحزاب السياسية وثقافة السلام الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي

أبرز محطات سناء يونس الفنية فى ذكرى وفاتها

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية


وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم

تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية


ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل

ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى