اعرف مصير متهمين بانتحال صفة موظفين بوحدات المرور للنصب على المواطنين

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب: سليم على
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة ، بأسلوب "انتحال الصفة"، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة، عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة، وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بوحدة التراخيص المشار إليها، وبحوزتهما "شهادة براءة ذمة – رخصة تسيير لإحدى السيارات – شهادة صلاحية جهاز إطفاء – نموذج فحص بيئة – صور ضوئية لبطاقة الرقم القومى بإسم أحد الأشخاص – إستمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة – نموذج إختبار رخصة قيادة بإسم إحدى السيدات – مبلغ مالى – عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة ".
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

همت سلامة: توجيهات الرئيس السيسى صححت مسار انتخابات النواب بالكامل

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة


حكاية مكالمة حزينة جمعت عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قبل وفاة الأخيرة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

تألق مصطفى شوبير مع المنتخب يطمئن حسام حسن قبل كأس أمم أفريقيا


ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

تالافيرا ضد الريال.. التشكيل المتوقع للملكى فى كأس ملك إسبانيا

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى