"اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

اللجنه الاقتصاديه -ارشيفيه
اللجنه الاقتصاديه -ارشيفيه
كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
 
ويهدف مشروع القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
 
‎كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. 
 
و‎تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
 
‎و تضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط. (21 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 
‎خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 
‎واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون. 
 
‎وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. 
 
‎وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وجاء نص مشروع قانون التمويل الاستهلاكي كالتالي:
 
(المادة الأولى) 
يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً ۱)، نصوصها الآتية:
‎المادة الاولي:
 
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
 
‎ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون. 
 
‎مادة 6 مكررا): 
 
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون
 
‎مادة 28 مكررا 
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون. 
 
‎ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. 
 
‎مادة 28 مكررا 1): 
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض. 
 
‎(المادة الثانية) 
 
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(4)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(5)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(6)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(1)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(2)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(3)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق داخل فرع الأهلى فى مدينة نصر.. فيديو

السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء


محاكمة نجل ولية العهد النرويجى فى 32 قضية بينهم اغتصاب وعنف

شباب إسرائيلى رافض لحرب غزة: لن نلتحق بجيش يرتكب إبادة جماعية

بوتين يهدى رجل فى ألاسكا دراجة نارية جديدة.. اعرف القصة

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

582 مليون يورو القيمة السوقية لأندية كأس السوبر السعودي


يويفا يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ويوروباليج

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي

الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

فرص عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 80 ألف جنيه شهريا

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

كل ما تريد معرفته عن انطلاق مباريات الجولة الثالثة بالدوري اليوم

رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى