"اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

اللجنه الاقتصاديه -ارشيفيه
اللجنه الاقتصاديه -ارشيفيه
كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
 
ويهدف مشروع القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
 
‎كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. 
 
و‎تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
 
‎و تضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط. (21 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 
‎خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 
‎واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون. 
 
‎وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. 
 
‎وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وجاء نص مشروع قانون التمويل الاستهلاكي كالتالي:
 
(المادة الأولى) 
يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً ۱)، نصوصها الآتية:
‎المادة الاولي:
 
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
 
‎ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون. 
 
‎مادة 6 مكررا): 
 
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون
 
‎مادة 28 مكررا 
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون. 
 
‎ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. 
 
‎مادة 28 مكررا 1): 
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض. 
 
‎(المادة الثانية) 
 
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(4)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(5)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(6)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(1)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(2)
 
اجتماع-اللجنه-الاقتصاديه-(3)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

جنوب سيناء جنة البحر والصحراء.. رأس سدر والطور واحات هادئة لعشاق الاسترخاء.. شرم الشيخ ورأس محمد وجهتان عالميتان للغوص.. ودهب ونويبع وطابا لآلئ خليج العقبة.. ووادى فيران واحة خضراء بين الجبال.. صور

أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

منابر الشفاء فى الكنيسة القبطية ودعم الصحة النفسية.. رعاية متكاملة للأسرة والشباب وبروتوكولات تعاون مع الدولة.. دعم مخصص للأسر ومواجهة مشكلات الإدمان.. وتقديم خدمات نفسية فردية وسرية


موعد انطلاق الموسم الجديد فى دورى الكرة النسائية بمشاركة 17 ناديا

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

اشتعال الصراع فى جنوب السودان.. مقتل 739 مدنيا فى الربع الأول من عام 2025.. زيادة 110% فى أعداد القتلى المدنيين.. ولاية واراب تسجل أعلى خسائر.. تصاعد المواجهات المسلحة يهدد الاستقرار.. والنساء الأكثر تضررا

تفاصيل التحقيق مع خادمة بتهمة سرقة مبالغ مالية من شقة بالمعادى

كارلوس ريف.. كهوف مرجان تسحر الغواصين فى أعماق البحر الأحمر.. غطاء مرجانى حى تتراوح نسبته بين 50% و80%.. وتعد بيئة خصبة للكائنات البحرية الفريدة.. ويصل إليها سياح العالم لمشاهدة جمال الطبيعة.. صور


قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

بونو وحمدالله ثنائى مغربى يرجح كفة الهلال فى كأس العالم للأندية

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

من الصحراء إلى السوق.. النعام مشروع متكامل يعزز القيمة المضافة.. ثروة غذائية واقتصادية تنتظر الاكتشاف فى مصر.. يعيد تشكيل مفهوم الإنتاج الحيوانى.. ويفتح أبوابا استثمارية جديدة مع لحوم صحية وريش مطلوب عالميا

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بمدينة 6 أكتوبر 15 يوما

نشرة أخبار الفن من 70 سنة.. سُمعة يستعد لتصوير "إسماعيل ياسين فى الطيران".. فريد شوقى يتعاقد على 5 أفلام.. مهرجان سينمائى فى أفغانستان.. ويوسف وهبى يطلب 400 جنيه نظير مشاركته فى حفل أضواء المدينة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى