"اقتصادية النواب" توافق على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكى لتنظيم الكفالة بأجر

اللجنه الاقتصاديه
اللجنه الاقتصاديه
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلى هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
 
 
كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. 
 
 
و‎تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
 
‎وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
 
كما أقرت المادة (28 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 
‎واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون. 
 
‎وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. 
 
‎وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون، على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً ۱)، نصوصها الآتية: 
 
وأصبح نص المادة 6 مكررا بعد تعديلها من قبل اللجنة، كالتالي:
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.
 
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
 
وحذفت اللجنة عبارة "وكيفية ممارسة النشاط"، وأضافت فقرة جديدة فى نهاية المادة، وهى:
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.
 
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
 
 
وأصبح نص المادة 28 مكررا بعد إدخال بعض التعديلات عليها كالتالي:
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.
 
ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.
 وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. 
 
 
 
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه المادة تتضمن عقوبة سالبة للحرية فى حالة غش أو التدليس والاحتيال للتهرب من الالتزامات المالية.
 
 
وحذفت اللجنة عبارة "رصيد التمويل"، ووضعت عبارة أخرى بدلا منها هى "ما لم يقم بسداده من قيمة التمويل".
 
 
كما حذفت اللجنة عبارة "ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط"، من الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لتبدأ بعبارة "ويجوز الصلح".
 
وتنص (ال‎مادة 28 مكررا 1)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتى:
 
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض. 
 
 
 
‎(المادة الثانية) 
 
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025

الأهلى يبحث عن أول فوز فى المباراة العاشرة بكأس عاصمة مصر أمام سيراميكا

نجلاء بدر لـ اليوم السابع: طبق سوشى سبب تعرضى للتسمم فى مدريد

تحريات لكشف ملابسات خلاف عائلة الدجوى.. متعلق بفحص مستندات مدرسة دار التربية

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار


تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هداف كأس العرب لتدعيم الهجوم الأحمر

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح

أمن الجيزة يضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال فى الطالبية


ثنائى منتخب مصر يزين قائمة مواهب كأس أمم أفريقيا 2025

العوضى فى برومو حلقة صاحبة السعادة: ما بحترمش اللى بيتكلم عن علاقة خلصت

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوى فى كأس أمم أفريقيا 2025

قرار جديد من ترامب يهدد مصير 26 مليون مجنس أمريكى.. ما الذى حدث؟

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

طبيب عيون بدرجة رئيس سابق.. كيف غير حادث سيارة حياة بشار الأسد؟

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى