"اقتصادية النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

اللجنه الاقتصاديه
اللجنه الاقتصاديه
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 يهدف إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد رؤي إجراء بعض التعديلات على القانون المشار إليه.
 
 
كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. 
 
 
تضمنت والمادة الأولى إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
 
 
وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط. (21 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 
واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون. 
 
وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. 
 
وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لائحة تحفيزية جديدة للاعبين مودرن سبورت استعدادا للدورى الممتاز

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

5 أسباب تقرّب رودريجو من باريس سان جيرمان

أكسيوس: ويتكوف يخطط لإجراء محادثات مع عراقجى فى أوسلو الأسبوع المقبل

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

الزمالك يبحث تمديد عقد ناصر ماهر

مدحت العدل: سندعو كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح فى مهرجان اعتزال شيكابالا


هشام ماجد وأكرم حسنى ومصطفى غريب فى عرض مشروع "يالا مسرح".. صور

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

بعد ميدو وحازم إمام.. عمرو الجناينى يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك

فيفا يخفض أسعار تذاكر ربع نهائى مونديال الأندية وسط تراجع الحضور الجماهيرى

القبض على شخصين بواقعة تصوير سيدات بغرفة تغيير ملابس فى جيم بالمحلة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

أنجيلا ميركل عن ترامب: يسعى للفت الانتباه وأخطأت بطلب مصافحته

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى