تعرف على السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن منعا للحوادث

حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
وضع بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
 
- داخل المدن:
 
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات. 
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
 
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
 
40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات.
 
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
 
- 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
- الطرق الصحراوية 
 
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
 
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها: 
 
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
 
 
- مادة (49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
 
 
- مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسى على جهده فى التهدئة بين الهند وباكستان

الأندية تطالب الرابطة بتوضيح بند "القوة القاهرة" فى لائحة الموسم الجديد

وزير الخارجية الأمريكي: نريد مساعد سوريا لأن البديل هو حرب أهلية شاملة

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل


بولتيكو: مساعى بالكونجرس لعرقلة حصول ترامب على الطائرة القطرية

السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

السوق العالمي للذهب "حائر".. غياب الاتجاه عن حركة الأونصة وتحركات عرضية حول 3200 دولار.. التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يغير خريطة الطلب على الملاذ الآمن..واتجاه المستثمرين نحو المخاطرة

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته

المجازر تتواصل فى غزة.. المأساة الإنسانية تتفاقم.. الأونروا تحذر: اليأس بلغ ذروته.. انقسام الحكومة كابوس يهدد عرش نتنياهو.. سموتريتش يتهم بن غفير بتسريب معلومات ويصفه بـ"المجرم".. والانتهاكات مستمرة بالضفة


إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم

ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

نانت الفرنسى يقرر إقالة مدرب مصطفى محمد

الأهلى أمام شبيبة كينشاسا الكونغولى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى