تعرف على السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن منعا للحوادث

حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
وضع بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
 
- داخل المدن:
 
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات. 
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
 
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
 
40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات.
 
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
 
- 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
- الطرق الصحراوية 
 
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
 
- 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة. 
- 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
 
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها: 
 
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
 
 
- مادة (49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
 
 
- مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن قنصلية مصر فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن يحق لهم التصدى لأى اعتداء

تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين على طريق مطروح

منتخب مصر يتابع اللاعبين المصابين قبل معسكر سبتمبر

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”


أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها


حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

أحمد حسام طه بديلا لـ عمر فتحى فى مباراة مودرن مع الزمالك

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

جوائز فردية مرموقة فى دولاب محمد صلاح بعد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

روسيا تدعو إلى تحقيق دولى حول دعم أوكرانيا للمسلحين فى إفريقيا

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

موجات الحر تتحول إلى كابوس اقتصادى جديد فى أوروبا.. زيادة غياب العمال وتراجع الإنتاجية يهددان النمو ويضعان الحكومات أمام تحديات غير مسبوقة.. وتقليص ساعات العمل وتقنين استهلاك الكهرباء والتكييفات أبرز الإجراءات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى