تعديل تشريعى أمام "النواب" لسرعة الفصل فى القضايا.. استمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض 3 سنوات.. واختصاص الجنايات فى استئناف القاهرة بالفصل فى الطعون على أحكام الجنح المستأنفة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت - نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 جاء محدداً الاختصاص محكمة النقض كمحكمة قانون، ولكن فى بعض الحالات تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، مما استتبع معه أن تنظر المحكمة الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها، الأمر الذي أدى إلى تراكم وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها أمام محكمة النقض، مما حدا بالمشرع أن يجد وسيلة يخفف بها تلك الأعباء عن محكمة النقض

ولما كانت سرعة الفصل في القضايا هدفا يبتغيه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري ليتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً على إقرار الحقوق لأصحابها   

وأوضحت اللجنة من أجل تسيير إجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين تم  تعديل نص المادة 36 مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016،  حيث تضمن نص البند 2 من المادة 36 مكررًا بان  يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصيل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم

وتابع التقرير صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، على أن   يطبق القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016 انتهت في أكتوبر 2019 ثم تم مد العمل لمدة ثلاث سنوات أخرى   بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 وذلك للاعتبارات.

ونص مشروع القانون على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

 وعرض تقرير اللجنة النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون والتى تمثلت فى المادة (97) من الدستور التى تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ونص المادة (184) التى تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة فريمبونج وغياب جوميز يربكان ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج


كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدورى

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى