غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة برعونة وحوادث الطرق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.
 
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات، وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
 
وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
 
حوادث الطرق، عقوبة الاهمال، المحكمة الدستورية العليا، 4 يونيو الدستورية، تعويضات حوادث الطرق، القيادة برعونة
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو

مدرب ميلان يعلن انضمام مودريتش إلى الروسونيري بعد كأس العالم للأندية

الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي


فات الميعاد الحلقة 18.. دينا تواجه عمر بعد اكتشافها زواجه الثاني

مهرجان الرعب يبدأ فى إسبانيا.. إصابات خطيرة فى أول جولة لعدائى الثيران.. صور

الصحة العالمية: اليونان تقدم 200 ألف يورو للمستلزمات والأدوية فى سوريا

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور


وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا

الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى

الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى