اعرف تفاصيل تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الجديد

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي
يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
 
ونظم القانون، تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزى، ليؤكد على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
ونظمت المادة 3 تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، لتتمثل في أن يكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
 
-النائب العام أو من يمثله ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ .
 
-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة .
 
-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد .
 
-خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء .
 
المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
 
 يُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
 
-تزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 
ووفقا للقانون، جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً  بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية، أو اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
 
 
 
 

Trending Plus

الأكثر قراءة

اليمن أمام القمة العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين رفضا قاطعا

ريال مدريد يعلن رسمياً ضم دين هويسن حتى يونيو 2030

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

الرئيس السيسى: أطالب الرئيس ترامب ببذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكشف كواليس تأقلمه السريع مع السيتزينز


كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

الرئيس السيسى: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية

راندا البحيرى تعلن إنهاء الخلاف مع سعيد جميل في إطار أسري قبل يوم من محاكمتها

غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام

رئيس وزراء إسبانيا: سنستخدم كل رصيدنا السياسى لوقف العنف ضد الفلسطينيين


رئيس الوزراء يتفقد كوبري السيدة عائشة مع أعمال إزالته

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

المصري يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب سيراميكا اليوم فى برج العرب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى