الدستورية تؤكد صحة عقوبة الإهمال بحوادث الطرق والتسبب فى الإصابة الخطأ

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من صحة عقوبة القيادة برعونة والتسبب فى الإصابة الخطأ وعدم مخالفتها الشريعة.

 

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ من خلال هذا الحكم، أكدت فيه أن الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

      

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة أقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

 

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

 

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%

الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو

حجز مالك السيارة المتهم بإصابة 4 أشخاص وإتلاف 3 سيارات بكوبرى أكتوبر للتحريات

الوجوه الجديدة تزين قائمة الزمالك أمام المقاولون بظهور ناصر وبيزيرا وشريف

جينيفر أنيستون تحوّل منزلها الفاخر إلى واحة هادئة بعيدًا عن صخب هوليوود.. صور


المقاولون العرب يتسلح بـ13 صفقة جديدة فى مواجهة الزمالك بالدوري

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

فيديو جديد لـ "شهاب بتاع الجيزة" لحظة إنقاذه فتاة المنيب

78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026


أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما

تعرف على الطول المناسب للتقديم بكلية الشرطة لهذا العام

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

صوتك رسالة.. الأوقاف والمتحدة يطلقان أقوى مسابقة قرآنية فى تاريخ التليفزيون المصرى.. رحلة لاكتشاف جيل جديد من قرّاء مصر على خُطى الكبار.. مليون جنيه لأفضل موهبة تجويد ومليون فى الترتيل.. والجوائز 2.7 مليون جنيه

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

الزمالك يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار قوي بالدوري..الليلة

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى