حجز دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات للحكم فى 6 أغسطس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبى، لجلسة 6 أغسطس للحكم.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة (44) والمواد (5،18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

 

وتنص المادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي:

 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.

 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

وتنص مادة (5) من ذات القانون على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

كما تنص المادة (18) على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيـــر.

 

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

 

ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه.

 

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيــــر، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

 

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جلسة حاسمة.. هل يعود حسن راتب وعلاء حسانين لعقوبة السجن في غسل الأموال؟

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تقرير عبد الرؤوف النهائى يحسم مصير ناصر منسى مع الزمالك

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف


نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

تصويت محمد صلاح وحسام حسن لاختيار أفضل مدرب وحارس فى «ذا بيست» 2025

فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية


22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

إيكيتيكى ينافس هالاند وساكا على جائزة لاعب الجولة بالدورى الإنجليزى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى