حجز دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات للحكم فى 6 أغسطس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبى، لجلسة 6 أغسطس للحكم.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة (44) والمواد (5،18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

 

وتنص المادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي:

 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.

 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

وتنص مادة (5) من ذات القانون على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

كما تنص المادة (18) على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيـــر.

 

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

 

ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه.

 

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيــــر، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

 

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأجانب صداع كل موسم.. الأهلى يطلب الزيادة والرابطة تتحفظ و"الفلسطينى" الحل

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

الصحف العالمية: تراجع ترامب عن محادثات السلام فى أوكرانيا يمنح بوتين انتصاراً.. إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً ونظريات مؤامرة.. الحلفاء ينقلبون على إسرائيل بسبب تردي الأوضاع فى غزة.. ومجازر نتنياهو مستمرة

بمشاركة مصر.. قطر تعلن تفاصيل قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين

الحلفاء ينقلبون على إسرائيل بسبب الأوضاع فى غزة.. ومجازر نتنياهو مستمرة


صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

الأردن والإمارات والبحرين تعزى مصر فى حادث سقوط طائرة أثناء تنفيذ نشاط تدريبى

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

تغيب الفنانة جورى بكر عن حضور جلسة دعوى طليقها لرؤية طفله "تميم"


نيويورك تايمز: قطر أرادت "بيع" طائرتها الفاخرة حتى وضع ترامب عينيه عليها

كوريا الجنوبية: انطلاق التصويت فى الخارج للانتخابات الرئاسية فى 118 بلدا

الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف

الزمالك أمام ريد ستار الإيفوارى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

الصين: فقدان 3 أشخاص ونجاة 130 إثر تدفق مفاجئ للمياه فى منجم فحم

البنك المركزى الأسترالى يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى فى عامين

الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى