مجلس النواب يوافق مبدئيا على مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959. 
 
وعرض  المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، التقرير قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض. 
 
وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة. 
 
وأشار تقرير اللجنة الى صدورالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد  سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات  اخرى اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019
 
ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 وذلك للاعتبارات  السابقة
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى