مبدأ قضائي يحافظ على الأرض الزراعية وُيجرم جميع صور التعدى عليها

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكم سابق لها، مبدأ قضائى يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى عليها، حيث أكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدى عليها، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
 
وأعطى الحكم لوزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
 
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
 
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة

ملف التجديد يهدد مستقبل أحمد حمدي مع الزمالك


هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

طلبات طاعة بعد شهور من الزواج.. كيف تسقط الزوجة اتهامات الزوج لها بالنشوز

تعرف على أبطال مسلسل House Of Guinness الجديد


اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

حضور قوى من المحافظات فى اليوم السادس لاختبارات مسابقة دولة التلاوة (فيديو)

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

نتائج مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

الأمانة تنتصر.. مسعف وسائق يعثران على مليون ونصف داخل سيارة سيدة اصطدمت بعمود إنارة فى بني سويف.. أعادا المبلغ إلى أهلية المصابة بالحادث.. ورئيس هيئة الإسعاف يكرمهما.. فيديو وصور

10 فائزين بنوبل و13 عالما غربيا فى رسالة لنتنياهو: كارثة غزة ستلاحق إسرائيل

إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. السبت القادم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى