مواد مغلظة ومحاذير بقانون المرور الجديد تعرضك للحبس ودفع غرامات.. التفاصيل

المخالفات المرورية_أرشيفية
المخالفات المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد التى لم يستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون؛ لإقراره.

ووضعت بمواد القانون، محاذير لاستخدام الطرق، حيث ألزم مستخدمو الطريق بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة مع الإلتزام بقواعد و آداب المرور بالإضافة لتوقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ووضع قانون المرور الجديد، التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.

وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

واشترطت مواد القانون،  فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتمل مواد القانون، أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، بنص المادة: تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية


القصاص من سفاح الإسماعيلية.. فصل رأس عامل عن جسده فى وضح النهار.. ارتكب جريمته أمام المارة فى الشارع.. تنفيذ الحكم بإعدامه بعد انتهاء درجات التقاضى.. وتسليم جثمانه لذويه ودفنه فى حضور عدد محدود من الأهالى

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

رئيس الوزراء لوزير النقل اليابانى: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

سواريز يسجل ثنائية فى فوز إنتر ميامى ضد تايجرز تحت أنظار ميسى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى