مواد مغلظة ومحاذير بقانون المرور الجديد تعرضك للحبس ودفع غرامات.. التفاصيل

المخالفات المرورية_أرشيفية
المخالفات المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد التى لم يستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون؛ لإقراره.

ووضعت بمواد القانون، محاذير لاستخدام الطرق، حيث ألزم مستخدمو الطريق بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة مع الإلتزام بقواعد و آداب المرور بالإضافة لتوقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ووضع قانون المرور الجديد، التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.

وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

واشترطت مواد القانون،  فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتمل مواد القانون، أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، بنص المادة: تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيديوهات وصور تظهر ثوران بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" فى إندونيسيا

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

زى النهارده.. الأهلى يهزم المقاولون ويتوج بطلا للدوري للمرة السابعة على التوالى

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام


الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات الشيوخ مع بداية ثالث أيام تلقى أوراق الترشح

مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك

سيد رجب يبدأ تصوير فيلم شلة ثانوى مع بيومى فؤاد ويستعد لمسلسل لينك

قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية


سيدة لبنان الأولى تكشف عن إجراء لأول مرة بالقصر الجمهورى.. اعرف التفاصيل

الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

خيمينيز يسجل هدف تعادل المكسيك ضد أمريكا ويحتفل على طريقة جوتا.. فيديو

تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه

136 ألف مشجع إجمالى جماهير مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية

سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى