مواد مغلظة ومحاذير بقانون المرور الجديد تعرضك للحبس ودفع غرامات.. التفاصيل

المخالفات المرورية_أرشيفية
المخالفات المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد التى لم يستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون؛ لإقراره.

ووضعت بمواد القانون، محاذير لاستخدام الطرق، حيث ألزم مستخدمو الطريق بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة مع الإلتزام بقواعد و آداب المرور بالإضافة لتوقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ووضع قانون المرور الجديد، التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.

وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

واشترطت مواد القانون،  فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتمل مواد القانون، أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، بنص المادة: تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

القبض على شخص يوزع أموالا بمحيط لجان القصاصين

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا


غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور


طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

BBC: محمد صلاح يحظى بدعم جماهيرى ورسمى غير مسبوق بعد أزمة ليفربول

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى