القانون ينظم ضوابط تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال ومجلس أمنائها.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان على
حسم مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة قبل رفع دور الانعقاد العادى الثانى، مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ونظم التشريع، آليات تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، والذي نص على أن يرأس أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 
وأناطت لرئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
ويتمثل تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزى، في:
 
-ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
-يكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
 
-يشمل عضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
 
-يُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية


وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

تحريات لكشف ملابسات انهيار جزئى لعقار فى شبرا مصر

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 5 يوليو 1954.. اللبنانيون يخرجون فى مظاهرات ضخمة لوداع الوفد المصرى بقيادة صلاح سالم.. و«الهضيبى» يقود وفدا من جماعة الإخوان لزيارة الأردن ولبنان وسوريا

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم


المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترامب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

رادار المرور يلتقط 1097 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى