الحبس عقوبة تعطيل عمل مأمورى الضبط القضائى بقانون التكنولوجيا المالية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين
تنص المادة 20 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
 
 ويستهدف القانون العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
 
ووفقا للقانون، يقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات .
 
 ونص القانون على أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى

الداخلية تضبط عصابة سرقة الفيزا كارت من المواطنين


الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025 دور ثان

زيارة الرئيس السيسي للسعودية.. شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. تؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"


محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مواعيد الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى وموعد غلق المحطات.. انفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى