كشف غموض 62 جريمة سرقة وقتل وحرق خلال أسبوع بالجمهورية

سرقة_أرشيفية
سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى
نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض (62) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً، وضبط (2) سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك في حملات أمنية على مستوى الجمهورية، استمرت لمدة أسبوع.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عدة عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

منتخب شباب اليد يحقق المركز السادس فى بطولة العالم بالخسارة أمام ألمانيا

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة


إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل

بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد

الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور


الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة

الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر

رحيل مفاجئ للنجمة الهندية شيفالي جاريوالا الشهيرة بأغنية Kaanta Laga

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

قصر العينى: أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل "EZVent" أثبت كفاءة فى النتائج

بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى