كشف غموض 62 جريمة سرقة وقتل وحرق خلال أسبوع بالجمهورية

سرقة_أرشيفية
سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى
نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض (62) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً، وضبط (2) سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك في حملات أمنية على مستوى الجمهورية، استمرت لمدة أسبوع.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عدة عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عريس الجنة.. مصرع شاب متأثرا بإصابته فى حادث بعد مرور 45 يوما على زواجه بالصف

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر لأية إجراءات لتكريس الانفصال بين الضفة وغزة


أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

كيف أنهى كهربا أحلام دخول الأهلي التاريخ أمام الريال فى ذكرى دراما باتشوكا؟


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج

ليفربول ضد برايتون.. أوين: أتمنى أن يكون وداع محمد صلاح للجماهير ليس الأخير

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

المتسابق عبد الله عبد الموجود يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة

ابن جليلة محمود يكشف لـ اليوم السابع تطورات حالتها بعد دخولها العناية المركزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى