كشف غموض 62 جريمة سرقة وقتل وحرق خلال أسبوع بالجمهورية

سرقة_أرشيفية
سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى
نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض (62) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً، وضبط (2) سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك في حملات أمنية على مستوى الجمهورية، استمرت لمدة أسبوع.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عدة عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية فى مشواره مع منتخب مصر.. إنفوجراف

كمال درويش: مجلس الزمالك لم يخطئ فى ملف زيزو والأهلي خطف بركات من الإسماعيلي

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب

برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر

جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب.. فيديو


فيفا يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث مناصفة فى كأس العرب

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا غدا فى كأس عاصمة مصر

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

جميلة دائما من الشباب لآخر العمر.. صور تنشر لأول مرة للراحلة كريمان


الأردن ضد المغرب.. المغرب يخطف التعادل في آخر لحظات المباراة.. صور

أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. من يحصد 2.8 مليون دولار فى كأس العرب؟

تشييع جثمان نيفين مندور بحضور المقربين.. صور

حقيقة بيع حسام عبد المجيد وبيزيرا لحل الأزمة المالية فى الزمالك

نتائج انتخابات 10 محافظات ضمن الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب.. صور

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات الإسكندرية ضمن الـ30 دائرة الملغاة

بيان مصر بشأن السودان: هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها

إبطال نتيجة اللجنة 9 بالأهرام و49 العمرانية لما شابهما من تجاوزات انتخابية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى