الإدارية العليا تؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه علق إعلانا دون إذن من المحافظ

المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، برفض طعن مقام من مواطن بمحافظة الإسكندرية طالب بإلغاء فرض 28 ألف جنيه رسوم على خلفية تعليقة لوحة إعلانية دون إذن محافظ الإسكندرية بمساحة 64 م.
 
صدر الحكم برئاسة  المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، جمال إبراهيم إبراهيم خضير، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم.    
             
وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 18/10/2016 تم إخطار الطاعن من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته  بسداد مبلغ 28160 جنيها كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان بدون ترخيص بمساحة 64 م، وأنه حرر ضده محضر مخالفة طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 .
 
وأوضحت، أنه ولما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ المذكور تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق محافظة الإسكندرية وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة .
 
واستكملت المحكمة، ان الأوراق خلت مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان استنادا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة أو الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وأنه بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فقد بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة في نطاق دائرة اختصاصه ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء ، الأمر الذي يختص معه محافظ  الإسكندرية بإصدار قرار ينظم شروط وأوضاع والرسوم المقررة لمنح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة وتعديل مقابل الانتفاع بها مادام قراره  قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة . ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للطاعن بسداد المبلغ سالف الذكر  قد جاءت قائمة علي سندها المبرر لها ومتفقة مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 66 لسنة 1956 ونصوص قانون الإدارة المحلية من دون إساءة استعمال للسلطة أو الانحراف بها وتغدو طلبات الطاعن مفتقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسن شيخ محمود للرئيس السيسى: "الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة"

معتز وائل: ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث نتاج مجهود عامين

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

الرئيس عون يسلم مبعوث واشنطن الرد اللبنانى على الورقة الأمريكية

فيضانات تكساس.. كيف حدثت كارثة مخيم الفتيات بجوار نهر جوادالوبى؟


أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

التونسي حسام السويسي ينتظم اليوم فى معسكر الطلائع بالإسماعيلية

روبوت المرور الذكى.. خطوة مصرية رائدة لخلق شوارع أكثر أمانًا وتنظيمًا.. الداخلية تطلق روبوتات للحد من الأخطاء والتحاور مع المواطنين.. المهمة رصد المخالفات وإرسالها لغرفة المرور فورا بكفاءة عالية.. صور


مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 7يوليو 1977 العثور على الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق مقتولا برصاصة فى عينه اليسرى من خاطفيه الإرهابيين أعضاء «التكفير والهجرة»

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

قبل ورود رأي المفتي.. 20 معلومة عن "سفاح المعمورة"

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

ألمانيا تتعهد بدعم ليتوانيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

خيمينيز يسجل هدف تعادل المكسيك ضد أمريكا ويحتفل على طريقة جوتا.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى