الإعدام أو المؤبد عقوبة الاتجار فى المخدرات وفقا للمادة 34 من القانون

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 
 
وجاء نصها كالتالى :- 
 
مادة(34):
 
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
 
(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
 
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
 
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
 
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
 
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
 
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
 
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
 
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة مؤثر بريطانى تثير الجدل.. اعتمد نظاما غذائياً من البروتين والألبان فقط

مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته

غيابات الأهلى فى معسكر تونس.. وسام وإمام ومروان الأبرز

انتخابات المصريين فى الخارج.. اعرف مواعيد الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ

تنقلات الشرطة السنوية.. بين الأقدمية والكفاءة لتطوير المنظومة الأمنية


إسرائيل تعلن دعم الدروز فى سوريا بـ 2 مليون شيكل

تعديلات على الكرة النسائية بسبب الانسحاب من المباريات

استبعاد وسام من معسكر الإعداد بتونس يُمهّد رحيله من الأهلي

إعلان القائمة النهائية لمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ برموزهم الانتخابية

فلكيًا.. السبت 26 يوليو أول أيام شهر صفر 1447 هـ


مصرع سيدة وإصابة اثنين فى انقلاب ميكروباص واحتراقه على طريق بنها - المنصورة

القانون يحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف حكومية أثناء مدة عضويته

استمتع برحلة فاخرة.. مواعيد قطارات "تالجو" اليوم الجمعة 18-7-2025

موعد غلق القيد الصيفي للأندية في الدوري المصري

احذر.. التنقيب عن الآثار جريمة تهدد التاريخ والعقوبات تصل للسجن والغرامة

مواعيد دقيقة للقطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 18-7-2025

5 اختصاصات لمجلس الشيوخ أبرزها إبداء الرأى فى مشروع الخطة العامة للتنمية

اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى الشيوخ وبدء الدعاية الانتخابية رسميا

7 ليالٍ فلكية ساحرة تنتظر عشاق السماء فى يوليو.. التفاصيل بالتواريخ

لوكاس فاسكيز يودّع ريال مدريد بعد مسيرة ذهبية.. 23 لقبا فى 10 مواسم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى