الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية 3 سبتمبر

المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 والمعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، للحكم بجلسة 3 سبتمبر.
 
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 167 لسنة 24 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 والذى ينص على أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابه.
 
فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.
 
فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
 
كما نص القانون على أنه إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
 
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم.
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
 
ويوضح القانون أنه إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
 
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
 
فيما جاء فى القانون أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية.
 
وتجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.
 
وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.
وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية..
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"المطوف الرقمى" باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو


مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأهلي يدرس وضع أشرف داري على قائمة الانتظار حال فشل تسويقه في يناير

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة


وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مصرع 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة.. ومحافظ قنا يتابع الحادث

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى