"النواب" يوافق نهائيا على قانون غسل الأموال.. تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.  
 
وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حيث نظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. 
 
 وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على :يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: 
 
1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية
 
 
2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. 
 
ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، " التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه. 
 
كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2" والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها. 
 
كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على : تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريال مدريد وفلومينينسي الوحيدان دون هزيمة في مونديال الأندية 2025

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة

مسرحية "حواديت" تبدأ عروضها اليوم على مدار 4 أيام بمركز الإبداع الفني

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف


وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى.. وتؤكد: تضاعف موازنة البرنامج 11 مرة منذ إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسى.. ومصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية مايو 2026

دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

من هو المهدي سليمان الوافد الجديد للزمالك من بوابة "الثلاث خشبات"؟

مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية أ - ب بالقسم الثانى بعد سحب القرعة

أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى


10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

لودر يتسبب فى مصرع مسن بالواحات البحرية فى الجيزة

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

إنقاذ 60 شخصا علقوا داخل مبان جراء الفيضانات جنوب غرب الصين

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى