ضوابط تنظم الاستيلاء المؤقت على العقارات بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، ونص فى المادة 14، على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
 
ووفقا للمادة، يبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار، ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون، ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.
 
وتنص المادة 15، على أنه للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
 
وبحسب نص المادة 16، تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الأركان يهنئ الفريق أول صدام حفتر لتوليه نائبا للقائد العام للجيش الليبى

فيريرا : استيعاب اللاعبين سيستغرق وقتاً ولم يعجبنى الاحتفال بعد انتصار سيراميكا

ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة

إكسترا نيوز: 141 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49


تعرف على تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندرى في الدورى

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد


مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

وزارة الصحة تكشف فوائد الساعة الذهبية بعد الولادة.. اعرف التفاصيل

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تشمل 12 سكرتيرا عاما ومساعدا

النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات

تعرف على طرق الوقاية من حوادث السيارات اثناء السير على المحاور

هل يحتفظ عضو مجلس الشيوخ بوظيفته الأساسية أثناء الانعقاد؟ القانون يجيب

حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمواجهتي مصر ضد أثيوبيا وبوركينا الأسبوع المقبل

المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

هل يجوز إخلاء وحدات الإيجار القديم بالتراضى بعد صدور القانون؟.. التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى